القانون يحظر ممارسة أى نشاط اقتصادي يُخل بحقوق المستهلكين.. اعرف التفاصيل

منذ 8 أشهر 93

نص قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

١ - الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

٢ - الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

٣ - الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

٤ - الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

٥ - الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.

٦ - الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

٧ - الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.