حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط للوقف الإداري أو الغلق للمشروع حال ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق أو الوقف.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 56، علي أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .
فيما، تنص المادة 57، علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز . ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.