ذكر قانون الزراعة أنه على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوي إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في أرضه المبينة بالعقد، ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر، وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التي تحددها له الوزارة، وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.
ووفقا للقانون يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الاكثار بالعلامات التي تميز بها عبواتها.