القانون يحظر على العامل القيام بهذه الممارسات.. تعرف عليها

منذ 8 أشهر 115

حظر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، مجموعة من الممارسات على العامل، حيث نصت المادة 57 منه على أنه يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

أ‌- الاحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

ب‌- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

ت‌- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في النشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .

ث‌- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف.

ج‌-  قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

ح‌- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.