اختص قانون تنظيم رحلات العمرة الشركات السياحية المخصصة لذلك بمزاولة ذلك النشاط، ونص قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة محدثاً حتى عام 2023، في المادة رقم 5 على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
قضت المادة 6 على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
جدير بالذكر أن مادة 3 من ذات القانون نصت على أن تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة، تتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتئول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.