القانون يحصن بيانات التوقيع الإلكترونى ويحذر من إفشائها للغير

منذ 1 سنة 209

نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية في مصر، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك في المعاملات الإلكترونية.

وجاءت المادة (21) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.


ويعرف القانون " التوقيع الاليكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.


يشار إلي أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشا هيئه عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.


وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق عدد من الاغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يأتي ذلك إلي جانب توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها، تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية،تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلوما