القانون يحدد شروط مزاولة النشاط الإعلامى وأهداف النقابة المختصة

منذ 1 سنة 232

أنشأ القانون الصادر برقم 93 لسنة 2016 نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

ووفقا للقانون، تتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، مؤكدا عدم جواز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

وجاءت المادة الثالثه لتحدد أهداف النقابة علي النحو الآتي : 

١ - ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامي.

٢ - العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

٣ - ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز.

٤ - دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيهما بينهم.