نصت المادة (57) قانون البنك المركزي على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته. وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة. ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
ووفقا لنص المادة (58) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف. كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من إتباع إدارة البنك لتلك المعايير، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التي يعدها البنك المركزي مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة، ليقرر ما يراه لازماً ومناسبا بشأنها.