القانون يحدد شروط الحجية القانونية للتوقيع والكتابة الإلكترونية

منذ 1 سنة 206

نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية في مصر، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك في المعاملات الإلكترونية.

وجاءت المادة الثامنة عشرة من القانون سالف لتحدد الحالات والشروط التي يتمتع فيها التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإليكترونية بالحجية القانونية في الاثبات، وتشمل ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره، سيطرة الموقع وحده دون غيره علي الوسيط الإلكتروني، إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني. وحددت اللائحة التنفيذية الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

ويعرف القانون "التوقيع الايكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

يشار إلي أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشا هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يأتي ذلك إلي جانب توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها، تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية،تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.