نصت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، على وظيفة محددة لجهاز حماية المستهلك من أجل القيام بضبط الأسواق، والحفاظ على حق المواطنين، وقد نص القانون على النحو التالي:
1. وضع المخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق كل ذلك.
2. نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3.تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوماً.
4. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
5.التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى.
6.التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدى لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
7. برامج تدريبية التأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
8.تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.