أتاح قانون المالية العام الموحد لممثلو الوزارة والمسئولون المـاليون بالجهـات الإدارية لأسباب يوضحونها، حق الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ، حيث نصت المادة 39 من القانون علي أنه يمتنع ممثلو الوزارة والمسئولون المـاليون بالجهـات الإدارية لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية ، أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، أو القواعد المـالية وفق ما يرد تحديده باللائحة التنفيذية .
ويجوز في الحالات التي يكون فيها خلاف في الرأي بين ممثلي الوزارة والجهة الإدارية عرض الأمر علي رئيس الجهة الإدارية ، وله وحده دون غيره في هذه الحالة أن يعتمد الصرف عـلي مسئـوليته .
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصرف بالمخالفة ، يجب علي ممثلي الوزارة والمسئولين المـاليين في هذه الجهات إخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كتابة بما تم خلال شهر من تاريخ وقوعها .
ووفقا للمادة ٤٠ من القانون، يكون الصرف من حسابات الجهات الإدارية ، بموجب أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا ثانيًا من مديري أو وكلاء الحسابات دون غيرهم ، ويتولي رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه التوقيع إلكترونيًا توقيعًا أولَ علي هذه الأوامر ، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي المتبع في كل جهة ، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص ، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكـومي بالـوزارة .
ويكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا أولَ وثانيًا من المختصين بالشخص الاعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيًا للوحدة الحسابية المركزية .
وتتولي الوحدة الحسابية المركزية التعامل علي حساباتها المفتـوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أولَ وثانيًا معتمدين .
ويجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل علي حسابات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة ، من خلال أوامر دفع ورقية أو أذون صرف تحمل التوقيعات ذاتها.