حدد القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، شروط وضوابط لحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، فنصت المادة (36)، على أنه يجوز للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية :
1- مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.
2- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
ويلتزم الوزير المختص بأن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى حال رفض الجمعية العمومية غير العاديـة إقرار الميزانية أو القوائم الماليـة أو الحساب الختامي.
ونصت المادة على أنه في حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما فى ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف.
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلًا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.
فيما، تنص المادة (37)، على أن يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها .