القانون يحدد حالات بيع البضائع قيد "الجمارك" ..تعرف عليها

منذ 1 شهر 29

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

وأكدت اللائحة التنفيذية، على عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأجاز القانون، بيع البضائع الموجودة بمصلحة الجمارك في تلك الحالات :

-البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .

-البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

- وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .

-البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضي شهر علي تركها .

- الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة 38 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.