حدد قانون البنك المركزى اختصاصات الجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة، حيث نصت المادة 137 من القانون، أن يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية، وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي :
(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
ب) تعديل النظام الأساسي .
(جـ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(هـ) تحدید مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .