نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، على بعض الإجراءات للوقاية من الإعاقة، وقد ألزم وزارة الصحة والجهات المعنية بالالتزام بها، والتي شملت حزمة من الإجراءات التالية:
1. وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما
2. تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية .
3. توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .
4. تقديم خدمات التدخل المبكر
5.تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية الداعمة لذوى الهمم
6. تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
ونص القانون أيضا على ضرورة أن تضع وزارة الصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس و وزارة التضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتلتزم بتوفير مراكز صحية للتشخيص.