حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط فحص المريض النفسي بطلب من الوالدين أو الوصى عليه، حيث نصت المادة 12 من القانون المذكور، على أنه يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يستشار الإخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة في هذا الطلب، وعلى أن يبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومى عمل من تاريخ الدخول.
كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.