أجاز القانون للحكومة أن تتعاقد في حالات الضرورة فى التخصصات النادرة في 5 حالات فقط، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية علي :"يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
١ - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
٢ - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
٣ - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
٤ - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
٥ - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
فيما نصت المادة 15 علي :"يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.