القانون يتيح لمجلس إدارة الغرف السياحية مهام استثمار أموالها وشهادات العضوية

منذ 1 سنة 142

يأتي مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، ليهدف لتنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.

وأشارت اللجنة المختصة، إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونصت المادة "2" من مشروع القانون على أن "يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية".

ويجيز التشريع أن يتولي رئيس مجلس إدارة الغرف السياحية الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.

- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.

- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.

- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.

- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.

- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.

- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.