أجاز قانون المحال العامة لمن يرغب فى إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
وألزم القانون بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما فى المادة (10) من هذا القانون.
وإذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار فى هذه الحالة أى أثر قانوني.