الغرامة حال رفض المحكمة إشهار الإفلاس بسبب التحايل.. التفاصيل بالقانون

منذ 1 سنة 248

تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، عددا من الأهداف الخاصة بإعادة الهيكلة تتمثل فى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.

ونصت المادة 92 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه إذا لم توجد في التفليسة، وقت شهرها، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة، كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف

ووفقا للمادة (93)، إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.

وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.