جاء مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى يناقشه مجلس النواب، بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأيضا رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وتقضي المادة 34 حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن تٌوزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
1- 30% من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 30% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة.
2- 5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر
3- %5 من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 10% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
4- %10 من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.
5- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.