الطعن فى رأى الخبير.. النقض تضع 3 مبادئ بشأن أسباب بطلان التقرير.. برلماني

منذ 2 أشهر 42

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الطعن فى رأى الخبير.. النقض تضع 3 مبادئ بشأن أسباب بطلان تقرير الخبير"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع حول الطعن في رأى الخبير، يرسخ لـ3 مبادئ قضائية بشأن أسباب بطلان تقرير الخبير، في الطعنين المقيدين تحت رقمى 7795، 8376 لسنة 91 قضائية، قالت فيه: "1- لعدم إخطار الخصوم  بالحضور والمناقشة

2- أن المادة 146 من قانون الإثبات حددت وسيلة حصرية للدعوة (كتب مسجلة)

3- أن المادة 146 من قانون الإثبات حددت مواعيد للإخطار والإعلان". 

وتنص المادة 146 إثبات: "على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بـ7 أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الـ3 الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بـ24 ساعة على الأقل، وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير".  

وإليكم التفاصيل كاملة:

الطعن فى رأى الخبير.. النقض تضع 3 مبادئ بشأن أسباب بطلان تقرير الخبير.. الأبرز عدم إخطار الخصوم بالحضور والمناقشة.. والمادة 146 من قانون الإثبات حددت وسلة حصرية للدعوة مثل الـ"كتب المسجلة" ومواعيد الإخطار

الطعن
 

                                       برلمانى