أكد مسئول الصحة، أن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تعقيبا على اقتراح النائب ضياء الدين داوود، باستحداث بند فى مادة التعريفات لتحديد هوية القائم بمنح الإلتزام، قائلاً : "مين هيمنح الالتزام ؟ .. كان رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب فى القانون الذى تم تجميدة، لكن من سيكون حاليا، لذا اقترح أن يكون بقرار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
الأمر الذى علق عليه مسئول الصحة قائلاً : " الموضوع واضح جدا، القانون يتحدث أن القرار سيصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المٌختص، وإذا كان الالتزام لجهة ما فإن الاختصاص ليس للوزير إنما موافقة السلطة المختصة أو مجلس إدارة الهيئة التى تتبعها ويرفع الوزير لمجلس الوزراء"، وبناء على رد الوزير رفض المجلس الاقتراح.
وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون فى مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ولفت "حاتم" إلى أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.