الشيوخ يناقش تعديلات النائب علاء مصطفى حول مشروع قانون الضمان الاجتماعى

منذ 8 أشهر 78

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الاثنين، عددا من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد.

واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتى تنص على الآتي:

"وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى صرف الدعم النقدى المحول على حسابه بمضى ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدى عليها بغير حكم قضائى، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديل والتوافق بشأنه.

كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب علاء مصطفى على المادة 32، يتضمن تعديل المادة لتكون كالتالي:

يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادة رسم التظلم سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرين فى المائة. 

وشرح مصطفى، أسباب التعديل، موضحاً أنه لا معنى للنسبة المئوية فى ظل وجود حد أدنى وحد أقصى بنسبة مئوية، مع السماح للجهة التنفيذية بزيادة سنوية بنسبة 20% للتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

وقدم نائب التنسيقية تعديل آخر على المادة 33 - بند 3، وطالب بإضافة الفقرة التالية للبند رقم 3، كالتالي: 

مع استمرار صرف مساعدات الدعم النقدى للأسرة لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه، لحين توفيق أوضاعها وفق حالات الاستحقاق المذكورة فى المادة 11. 

وأوضح أن الأصل فى العقوبة شخصية، ولتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحاجة الإنسانية، وعدم الحاق الضرر بالأسرة، وزيادة ضررها بسبب الحكم على رب الأسرة، وتطبيقا لمبدأ شرعى أصيل وهو "لا تزر وازرة وزر أخرى".