السير عكس الإتجاه لا يبيح القبض والتفتيش على ركاب السيارة الأجرة.. برلمانى

منذ 2 أشهر 32

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تقرر: السير عكس الإتجاه لا يبيح القبض والتفتيش على ركاب السيارة الأجرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم الملايين ممن يستقلون سيارات الأجرة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات وتغريم 100 ألف جنيه، على متهم بحيازة المواد المخدرة، والقضاء مجددا بالبراءة، تأسيسا على أن: "مجرد استقلال الطاعن كراكب لسيارة أجرة يسير بها قائدها عكس اتجاه السير المقرر ليس فيه ما يبرر القبض على الراكب وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس، ومن ثم يكون قبض باطل ويبطل يليه من إجراءات"، وذلك في الطعن المقيد برقم 15870 لسنة 89 القضائية. 

لما كان ذلك - وكانت المادة 54/1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 137 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإن لم يكن حاضراً جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. 

وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإن أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغني عن ذلك تلقي نباها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ عن وقوعها، وكان من المقرر أيضاً أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تقرر: السير عكس الإتجاه لا يبيح القبض والتفتيش على ركاب السيارة الأجرة.. والحيثيات: لعدم توافر حالة التلبس.. ويكون القبض باطل ويُبطل يليه من إجراءات.. وتبرئ "راكب" من السجن 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدرات 

عكس الاتجاه

                                      برلمانى