السلعة ترد وتستبدل.. القانون يمنح المستهلك الحق فى استبدال أو استرداد السلع

منذ 7 أشهر 77

أعطى القانون الحق للمستهلك في استبدال أو استرداد السلعة بعد شراءها للحفاظ على حقوقه في عملية البيع والشراء كما حدد عقوبة للمورد الذى يرفض استبدال أو استبدال السلعة، حيث نصت المادة 21 من قانون حماية المستهلك على أنه للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

فيما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40 فقرة أولى وثانية، 55، 56 فقرة أولى، 62 فقرة أخيرة).