تنص المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.
وفى هذا الإطار تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وحددت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.
ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.