السجن لمن يكشف عن هوية المجنى عليه والشهود بجرائم الإتجار بالبشر

منذ 1 سنة 200

حرصت الحكومة المصرية علي مواجهة كافة صور الاتجار بالبشر، سواء من خلال إحكام التشريعات أو المبادرات الهامة، ويأتي في هذا الصدد، القانون رقم 64 لسنة 2010  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي أقر تعريفا كاملا للجريمة وعقوبات حاسمة للردع.   

وفي هذا الصدد جاءت المادة التاسعة لتقضي بعقوبة السجن لكل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

ويُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر - حسب القانون سالف الذكر، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.