السجن لمتهمين قدما إذن إفراج مزور لجمارك بورسعيد 

منذ 1 سنة 230
<p>قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن لمتهمين زورا إذن افراج جمركي ببورسعيد.&nbsp;</p><p><strong><span><span style="color:#c0392b;">السجن لمتهمين ببورسعيد</span></span></strong></p><p>وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم الميناء والمتهم فيها م م ا ا صاحب شركه عقارات، وش ا م ج، حيث اشتركا وأخر مجهول على تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة على غرار الصحيح، واستعملاه بان مهرا به بيان جمركي مزور، وزورا توقيع المجني عليها نرمين محمد عبد الرحمن السيد بصفتها مدير إحدي الشركات، على غرار الصحيح منه، واشتركا مع موظف عام حسن النية بمصلحه جمارك بورسعيد على ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو اذن الإفراج الجمركي بالبيان الجمركي رقم 8659 لسنة 2019 وذلك حال تحريره من المختص بوظيفته، وذلك بان جعلاه واقعة مزورة في صوره الواقعة الصحيحة، بان تم نسبه زورا للشركه مع علمهما بأمر تزويره واستعملا المحرر المزور بان قدماه لموظفي جمارك بورسعيد لقييد اوراق مستندات البيان الجمركي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة ولاعمال أثره فيما زور من أجله وهو الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.&nbsp;</p><p><span style="color:#c0392b;"><span><strong>مكافحة جرائم الأموال العامة </strong></span></span></p><p>وشهد زياد حمود مفتش بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة، وكذلك التفويض المنسوب صدوره لاحدى الشركات لصالح المتهم الثاني والممهور بالخاتم المقلد، واستعملا ذلك المحرر بتقديمه المختص بمصلحة الجمارك ضمن أوراق ومستندات البيان الجمركي مع علمهم بتزويره، وقد نتج ذلك التزوير أثره فيما زود من أجله، بأن تم &nbsp;الافراج عن مشمول البيان الجمركي.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>وثبت بتقرير الفحص الفني للادارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات فرع القناه وسيناء، أن مضمون ما حوته المحادثات الهاتفية يتفق مع شهادة المجني عليها وكذلك مجري التحقيقات بالنيابة العامة، وتؤكد صحه ارتكاب المتهمان للواقعة، وقيام المتهم الأول باستغلال حالة الاحتياج المالي للمجني عليها وايهامها برغبته في مشاركتها لانشاء مؤسسة صناعية على أن تتولى المجني عليها إدارتها مقابل حصولها على نسبه من الأرباح، وعن وجود خلافات بينهما بسبب قيامه باستيراد رسائل بموجب مستندات مزورة دون علم المجني عليها.&nbsp;</p><p> حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عاما، عما نسب اليهما من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.</p>