عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيهًا؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.
تعود أحداث القضية رقم 22260 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3638 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 نوفمبر من العام الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين عبدالرحمن م م أ م، ورامي ع م م، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذًا لإذن جهات التحقيق، فيما عثر بحوزتهما على كمية من جوهر الهيروين المخدر، بواقع أسطوانتان حجريتان و120 كيس بإجمالي وزن 627 جراما بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسلاح ناري (بندقية آلية) و8 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.