قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة.
ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.