قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى على عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين والمستشار مصطفى محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب، بمعاقبة المتهم " ا.خ" عاطل بالسجن 5 سنوات مما أسند إليه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 29377 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه أول يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، أن المراقبة السرية دلت على قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته شطنه هدايا وبتفتيشه تبين بداخلها عدد 6 طرب حشيش وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة وأنه كان على موعد لتسليمها إلى أحد عملائه وأقر بملكيته للمبلغ المالى من حصيلة البيع فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتسهيل بيع المخدرة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وعن تجارته الغير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة.
وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات تبين أن المخدر المضبوط لمادة الحشيش وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون وقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 لذاك وبعد الاطلاع على المادة رقم 214 / 3,2 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت بحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحكمته والتى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم لاتجاره فى المواد المخدرة.