قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مالك شركة سياحة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17918 لسنة 2022 جنايات التجمع الأول، أن "م.ع"، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة علي نشاطه في "إقامة وتشغيل مطاعم" وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي، بأن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة سياحية، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه، وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة.