قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة صاحب صالونات تصفيف شعر، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة التهرب الضريبي، وإلزامه برد الضريبة والضريبة المضافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة علي نشاطه في "إقامة وتشغيل صالونات لتصفيف الشعر" وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي، بأن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة لمستحضرات التجميل ونشاطها، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه، وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة.