قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع،، بالسجن 10 سنوات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم وأخر مجهول بتزوير محررات رسمية، بأن قام المتهم بإمداد الموظف المختص بمعلومات وبيانات على غير الحقيقة، لتزويرها بعقود وأوراق شركة المتهم، بغرض تزوير العقود والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.