السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

منذ 1 سنة 224

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.