رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "برلماني ينشر الزيادات المقترحة من الملاك في المذكرة الإيضاحية لقانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله "المذكرة الإيضاحية" لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك"، والتي تضمنت اقتراح من الملاك بزيادات القيمة الإيجارية تبدأ في الفترة الانتقالية إلي الحد الأدني الأجرة الشهرية 2000 للأماكن الشعبية، والأماكن المتوسطة 4000 والأماكن الراقية 8000 وتزاد كل سنة 20% لمدة سنتين، وبعد ذلك تكون العلاقة حرة.
ففي تطور سريع ومفاجئ انتهى المؤجرين (المُلاك) من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم، تحت عنوان "الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والتي من المُقرر إرسال نسخة منها لمجلس النواب بشأنه النقاشات والمقترحات لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد صدور الحكم (التاريخى) للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.
"الوثيقة" مضافا لها مذكرة إيضاحية لمشروع القانون تتضمن شرحا تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق مواد مشروع القانون حال الاعتماد عليه في التعديلات المرتقبة، ونصت مذكرة المؤجرين، أنه يمثل قانون الايجارات القديم مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها فى اطار السلم الاجتماعى، وتعود جذور المشكلة للقرن الماضى وتحديدا منذ عام 1920، حيث تدخل المشرع فى العلاقة الايجارية لطرف على حساب طرف آخر، مما زاد المشكلة تعقيدا، ظلت تعانى الدولة منه إلى الآن، ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة فى زمن معين، فإن الامر الأن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله و إلغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت على وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى