السؤال:
ارضعت والدتي ابن خالي مع اختي ف فتره مرض والدته وكانو يومين ولكن والدتي لم ترضعه طوال اليومين كان عندما تزوره فقط تقدم خالي لخطبتي لابنه وسأل امي عن العدد ف اجابت انهم ٣او٤ مرات لم يتجاوز ال٥ولكن بعدها ترددت والدتي وقالت لا اذكر العدد ف سألت الشهود ولم يتذكرو. سألت دار الافتاء وافتولي اذا كان الشك هل هي خمس رضعات او اقل يجوز اما اذا كان الشك اكثر من الخمس مع تيقن الخمس فلا يجوز وعند سؤال الشهود مره اخري تراوح العدد من ٣ل٤ رضعات مع وجود شك ف الشبع فهل يجوز لنا الزواج بناءا علي فتوي دار الافتاء
الإجابة:
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
إذا شُك في عدد الرضاعات ولم يتيقن العدد المحرم، مثل أن يقولوا: لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم كمال الرضاع، وهم لم يتيقنوا إلا ما دون الخمس، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن اليقين لا يزال بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن جهل عدد الرضعات أو شك فيها بنى على اليقين، وهو عدم الرضاع، ولَم يثبُتِ التَّحريم؛ لأنَّ الأصْل المتيقَّن عدم التَّحريم. فإن الله تعالى قد حدد المحرمات من النساء، في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ} [النساء:23]، وروى مسلم وأبو داود والنَّسَائِي من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومات؛ فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يُقْرَأ مِنَ القُرآن".
قال ابن قدامة - رحِمه الله تعالى -: "وإذا وقع الشكُّ في وجود الرَّضاع أو في عدد الرَّضاع المُحَرِّم: هل كمل أو لا؟ لم يثبت التَّحريم؛ لأنَّ الأصل عدمُه، فلا نَزول عن اليقين بالشكِّ". اهـ.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "قوله: (معلومات): فيه إشارة إلى أنَّه لا يثبُت حكم الرَّضاع إلا بعد العلم بعدَد الرضعات، وأنَّه لا يكفي الظنُّ؛ بل يرجع معه ومع الشَّك إلى الأصل وهو العدَم". اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (34/ 52): "وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات، فإنها تكون من الشبهات: فاجتنابها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك". اهـ.
وعليه، فيجوز الزواج من ابن خالك؛ لأن المرضع لأن التَّحريم وإنَّما ينتشر بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر، في الحولين، وإن كان الأولى الابتعاد عنه سدَا للذريعة، ولأن اجتناب الشبهات أولى،، والله أعلم.