قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز طلب وزير العدل بتفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لجلسة 11 مارس للحكم.
وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 44 تفسير تشريعى، من وزير العدل لطلب تفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من:
1-نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 – الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.