الدستورية: انتهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط منح رخصة الأسلحة أو سحبها

منذ 1 سنة 202

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فيما تضمنته من رفض منح رخصة السلاح أو سحب الترخيص.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 107 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وتنص المادة الرابعة من القانون على انه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.

وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح.وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.