الدستورية العليا تُقرر فى أحدث أحكامها: صحة الوصية بالثلث للوارث.. برلمانى

منذ 1 شهر 31

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المحكمة الدستورية العليا تُقرر فى أحدث أحكامها: صحة الوصية بالثلث للوارث"، استعرض خلاله حكما حديثا فريدا من نوعه، صادرا من المحكمة الدستورية العليا، بصحة الوصية بالثلث للوارث، ورفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 من أنه: "تصح الوصية بالثلث للوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة". 

وكذا برفض الدعوى بعدم دستورية نص البند "1" من المادة 477 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 من أنه: "إذا باع المريض مرض الموت لوارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت قيمة زيادة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته"، وذلك في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 25 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛ ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهتها المدعية إلى النصين المطعون فيهما تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي القاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية هذين النصين اللذين ما زالا معمولا بهما، في ضوء أحكام الدستور القائم، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.   

وإليكم التفاصيل كاملة:


المحكمة الدستورية العليا تُقرر فى أحدث أحكامها: "صحة الوصية بالثلث للوارث".. وحال باع المريض مرض الموت لوارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة في هذه الحالة

ط

                                         برلمانى