بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى قدم استقالته للرئيس، وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، نستعرض فى السطور التالية الضوابط الدستورية لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
ونصت المادة (131) من الدستور على أن " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.