الداخلية تكشف غموض 3 جرائم سرقات فى القاهرة.. التفاصيل

منذ 1 سنة 193

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما "لا يحمل ثمة تراخيص" وبحوزتهما (كمية من الكلابلات النحاسية "مختلفة الأحجام" وزنت طن – عدد من الفتيلات  الخاصة بالشدادات المعدنية "مجهولين المصدر") وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مجمع سكنى محل عمل أحدهما كائن بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام منشار حدادى بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأقرا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم  فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر")،

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.. وبمناقشتهما عن مصدر الهاتفان المضبوطان بحوزتهما، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب واعترفا بارتكابهما عدد " 3 " وقائع أخرى على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص –  مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مشغولات ذهبيه من داخل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (كهربائى–  مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول). 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء عمله داخل الشقة محل البلاغ قام بالاستيلاء عليها، وأضاف بتسليم المسروقات لـ(عاطل "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.