الداخلية تكشف حقيقة تعدى شاب على مسن بـ"سلاح أبيض" فى حلوان

منذ 1 سنة 182

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى شاب على رجل مسن باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 /12/2022 تبلغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (طرف أول "أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى- طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمان بدائرة القسم وتربطهما صلة قرابة)، بسبب خلافات مالية بينهمـــا "لسابقة اقتراض الأول مبلغ مالى من الثانى دون رده" تطورت لمشاجـــرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها.

تم ضبط المتهم المشار إليه والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتـــه أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".