الداخلية تعيد "مينى باص" مسروقا قبل تفكيكه وبيعه "خردة"

منذ 1 سنة 232

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سائق لدى إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة) باكتشافه سرقة سيارة "مينى باص" خاصة بالشركة محل عمله حال توقفها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان السيارة المستولى عليها بإحدى الجراجات بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته السيارة المستولى عليها وبمناقشته اعترف بشرائها من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") مقابل مبلغ مالى وعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها وبيعها كخردة.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ملك أحدهما، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.