نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة .. قيام )أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد من القضايا" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بانتحاله العديد من الصفات كونه موظف بجهات حكومية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن القاهرة) أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد "2" هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى) بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".