الداخلية تضبط لصوصا سرقوا تاجر عملة فى منطقة الخليفة

منذ 1 سنة 127

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، حيث أقر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بفتح أبواب السيارة قيادته ، واستولوا منه على حقيبة تحـــوى على المبلغ المالى المُشار إليه ولاذا بالفــــرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (10أشخاص - "ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء  – 2 مركبة "توك توك" – طبنجة صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم ، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.