تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـتاجر خردة وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، إعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب، وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ترصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية المقررة على المتهمين فى جرائم السرقة.
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "اليوم السابع"، وتتحدث عن أبرز الأسئلة القانونية وأجابتها وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين وتعديلاتهما.