تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – مقص حديدى) وذلك حال شروعهما فى سرقة كمية من النحاس بأسلوب "القطع" باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين.
وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد استخدامه فى وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية بأسلوب "المغافلة" من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر كما اعترفوا بارتكاب (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة) أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من حديد التسليح والأسلاك والكابلات النحاسية وزنت 500 كيلو جرام – أسطوانة غاز – جهاز "شنيور" – ماكينة لحام) وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها.
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" ، واعترف بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .