تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة بطاريات السيارات، وبإرشاده أمكن ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ) لقيامه بارتكاب4 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وبإرشاده تم ضبط دراجتين ناريتين وبعض الأجزاء من باقى الدراجات النارية المستولى عليها عقب قيامه بفكها ومحاولة التصرف فيها بالبيع كقطع غيار.
ونجحت الداخلية فى ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزتهما (جهاز تابلت – 2 هاتف محمول – دراجة نارية"ملك أحدهما" ومحاولتهما بيع جهاز التابلت المشار إليه لإحدى المحال التجارية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.
وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب " الضغط على الكالون"، وبإرشاده أمكن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.